أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الإفطار في صيام النوافل
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الإفطار في صيام النوافل
معلومات عن الفتوى: حكم الإفطار في صيام النوافل
رقم الفتوى :
141
عنوان الفتوى :
حكم الإفطار في صيام النوافل
القسم التابعة له
:
الصيام غير الواجب
اسم المفتي
:
عبد الله بن جبرين
نص السؤال
رجل صام نفلًا، وبعد صلاة الظهر أحب أن يفطر فهل له لذلك؟
نص الجواب
ورد في الأثر أن المتطوع أمير نفسه، فعلى هذا لا مانع من الإفطار ولو في آخر النهار، والأفضل إتمام العمل الذي ابتدأه، إذا كان من العبادات المأمور بها، ولقوله تعالى: [ولا تبطلوا أعمالكم] [محمد:33]. وقد ورد أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دخل مرة على عائشة فأخبرته أنه أهدي إليهم طعام، فقال: [قربيه فلقد أصبحت صائمًا]. فأكل منه، ولعل ذلك أنه كان بحاجة إلى الطعام لبعد عهده به ولقلته، وورد أن عائشة وحفصة كانتا صائمتين فأهدى إليها حيس، فأكلتا منه فأخبرتا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال صوما يوما مكانه، ولعل ذلك وقع على وجه الاستحباب، أو أن صيامهما كان قضاءً والله أعلم.
مصدر الفتوى
:
موقع الشيخ ابن جبرين
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: